[...] الأول بمن نسي نجاسة ثوبه بدم أو جنابة، فصلى فيه، والفرض الثاني يختص بمن جهل بنجاسته حين الصلاة، والفرض الثالث بمن يرى أنه أصابه شئ قبل الصلاة، فنظر ولم ير شيئا ثم صلى فيه، فأنت ترى أنه لا أثر في هذا الصحيح من الجهل بالحكم أصلا، لا تقصيرا ولا قصورا، وحينئذ، كيف تتحقق المعارضة بينه وبين حديث:
" لا تعاد " الذي يكون ناظرا إلى الجاهل بالحكم، أو إلى مطلق الجاهل ولو جهلا موضوعيا! فيوافق الصحيح معه في الجهل بالموضوع.
الوجه الثالث: أن: " الطهور " المذكور في حديث: " لا تعاد " إما يكون هو الأعم الشامل للطهارة الخبثية - أيضا - أو يكون مجملا، وعلى كلا الوجهين لا يجوز التمسك " بالحديث " لإثبات عدم وجوب الإعادة على الجاهل القاصر.
أما على الأول، فواضح.
وأما على الثاني: فلسراية إجمال المخصص المتصل إلى العام، ومعه لا مجال للتمسك بعموم " لا تعاد " بل المرجع حينئذ أدلة مانعية النجاسة، ومقتضاها بطلان الصلاة مع النجاسة الخبثية.
وفيه: أن الإجمال لا مجال له، بل المراد من " الطهور " هنا هي الطهارة الحدثية فقط، وإن كان هو الأعم وضعا حسب العرف واللغة.
والوجه فيما ذكرنا: هو أن هنا قرينتين دالتين على أن المراد من الطهارة هي الحدثية فقط: