[...] ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ". (1) ومنها: ما عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ذكر المني فشدده فجعله أشد من البول، ثم قال: إن رأيت المني قبل، أو بعدما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه، ثم صليت فيه، ثم رأيته بعد، فلا إعادة عليك، فكذلك البول ". (2) ومنها: ما عن ميمون الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل، فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة، فقال: الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد، إن كان حين قام نظر، فلم ير شيئا، فلا إعادة عليه، و إن كان حين قام لم ينظر، فعليه الإعادة ". (3) ومنها: ما عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب، أيعيد الصلاة؟ قال: إن كان لم يعلم، فلا يعيده ". (4) م
(١٥٣)