[...] إحديهما: القرينة الداخلية وهي ما في ذيل الحديث من قوله (عليه السلام): "... القراءة سنة، والتشهد سنة، ولا تنقض السنة الفريضة ". (1) فيدل الحديث بمعونة هذا الذيل، على أن غير الخمسة المذكورة في المستثنى ليست من الأركان، فلا تعاد منها الصلاة، وإنما تعاد من الأركان الخمسة فقط وهي التي ذكرت في الكتاب العزيز (2) وليس منها الطهارة من الخبث.
ثانيتهما: القرينة الخارجية وهي الروايات الكثيرة الدالة على صحة الصلاة في النجس مع الجهل بالموضوع، فيستفاد منها: أن الطهارة الخبثية لا تكون من تلك الخمسة التي يوجب فوتها بطلان الصلاة مطلقا.
ومن هذه الروايات: ما عن زرارة، قال: " قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف - إلى أن قال - قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته، فلم أقدر عليه، فلما أن صليت وجدته، قال: تغسله وتعيد الصلاة، قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت، فلم أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه، قال: تغسله و لا تعيد الصلاة، قلت: لم ذاك، قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس