[...] وفيه: أن " الحديث " أجنبي عن شموله لمثل الجاهل المقصر، لكونه ناظرا - حسب المتفاهم العرفي - إلى حكم الصلاة من حيث الإعادة وعدمها - باعتبار عقدي المستثنى منه والمستثنى - بعد الفراغ عنها، معتقدا للصحة غير متردد أصلا، لا في الابتداء، ولا في الأثناء، وأنت تعلم أن الجاهل المقصر إما هو شاك متردد بين الصحة والفساد، فيكون إذا عالما بالبطلان حال الإتيان، بالعقل والبرهان، أو هو غافل زاعم للصحة فلا يعمه " الحديث " بل مقتضى قاعدة الإشتغال اليقيني في مثله هو تحصيل الفراغ اليقيني، وعدم جواز الإكتفاء بما يكون مشكوك الصحة، ومعه يحكم ببطلان الصلاة في المقام.
ولقد أجاد السيد الحكيم (قدس سره) فيما أفاده في المقام، حيث قال: " إلا أن يقال:
خروج العالم بالحكم عن حديث: " لا تعاد... " ليس لدليل آخر، وإنما هو لقصوره عن شموله، لأن قوله (عليه السلام): " لا تعاد " يراد منه نفي الإعادة في مقابل حدوث الداعي إليها، و هذا لا يصدق في حق العالم، لتحقق الداعي إلى الإعادة فيه من أول الأمر ". (1) ثم إن بعض الأعاظم (قدس سره) أجاب عن " الحديث " بأنه وإن كان يشمل المقصر مطلقا حتى الملتفت الشاك، إذ ليست النجاسة الخبثية من الخمسة، إلا أنه مع فرض شموله للناسي، والجاهل القاصر لا يمكن الأخذ بإطلاقه والعمل به، إذ يلزم منه تخصيص الأدلة الدالة على منع الصلاة مع النجاسة بمن صلى في النجس عن علم