بن خالد وصحيحة عبيد الله بن علي لأجل أنه ذكر فيهما في صورة استكراهها أنه لا شئ عليها إذ نفي الشئ عنها لا يستلزم نفي الشئ عن الرجل بوجه من وجوه الدلالات.
وهذه الرواية قد أثبتت أن على الرجل بدنة عنها لو استكرهها، وكذا الرواية التالية.
ومنها صحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم واقع أهله فيما دون الفرج قال: عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحج من قابل (1).
ولكن يرد على ظاهر هذه الرواية اشكالان:
أحدهما أن مفروض صدرها أنه جامع في ما دون الفرج، فكيف يكون عليه الحج من قابل؟ أو عليها