فإن في متنها اشكالات نذكر بعضها (منها) أن فيها قوله: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه، قال: تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت: لم ذلك، قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا إلى آخرها، وفيه احتمالات لا داعي لذكرها.
لكن يرد عليه أن تمام الموضوع لعدم الإعادة مع فرض أنه صلى في النجس واقعا حال الشك في الطهارة، هو الشك وعدم العلم بالنجاسة، من غير دخالة للعلم بالحالة السابقة، وعلى هذا كان ينبغي الاستدلال بقاعدة الطهارة لا استصحابها حيث يوهم بل يدل على دخالة العلم بالحالة السابقة في عدم الإعادة.
ويمكن أن يجاب عنه بأن لسان الاستصحاب ابقاء الموضوع الواقعي تعبدا، ومع الحكم بوجود الطهارة الواقعية لا وقع للتشبث بقاعدة الطهارة، وبعبارة أخرى أنه تمسك بالأصل الحاكم ولا يجري معه الأصل المحكوم.
(ومنها) أن الإعادة من نقض اليقين باليقين لا بالشك. فيكف استدل بالاستصحاب، وقد أجبنا عنه في محله، وحاصله أن الاشكال يرجع إلى أن التعليل لا يناسب لعدم الإعادة، والجواب أن التعليل راجع إلى منشأ عدم الإعادة، أي تحقق شرط المأمور به ظاهرا وصيرورة المأتي به موافقا للمأمور به فراجع.
(ومنها) أن التمسك بالاستصحاب في ذيل الرواية ليس كافيا لصحة الصلاة، فإنه إنما يفيد بالنسبة إلى حال الجهل، وأما حال الالتفات والعلم والاشتغال بالتطهير فلا، بل يحتاج إلى التماس دليل آخر، والظاهر من الاستدلال أنه كاف لعدم الإعادة وأنه تمام المناط له.
مضافا إلى أنه لم يظهر فرق بين الفرع الذي حكم فيه بالإعادة وهو ما كان النجس مصحوبا من السابق مع جهله به، والفرع الآخر الذي حكم فيه بعدمها، فإن الاستصحاب يجري فيها ويصححها بالنسبة إلى حال الجهل، وقاعدة لا تعاد على ما قررنا جارية فيهما، والباقي يصح بالطهارة الواقعية.