مما هو ظاهر في الصحة.
مع أن الصلاة معهم كانت في العصر الأول إلى زمان الغيبة مبتلى بها للأئمة (عليه السلام) وأصحابهم ولم يمكن لهم التخلف عن جماعاتهم ومع ذلك كانوا يعتدون بها كما أنهم كانوا يحجون معهم طوال أكثر من مأتي سنة وكان أمر الحج في الوقوفين بيد الأمراء ولم يرد أنهم (عليهم السلام) أو أصحابهم تخلفوا عنهم في ذلك أو ذهبوا سرا إلى الموقفين كما يفعله جهال الشيعة فلا شبهة في صحة كما ما يؤتى به تقية ومن أراد الوقوف على أكثر من ذلك فليراجع رسالتنا في التقية.
ومنها ما وقع عن علم والتفات اكراها كما لو أكرهه مكره على الاتيان بالزيادة أو بالقواطع والموانع ويدل على الصحة هنا ما لم يخرج المأتي به عن صدق الصلاة عليه حديث الرفع (1) بعين ما ذكرناه في الاتيان الاضطراري.
فصل في الخلل عن جهل وهو إما عن الجهل بالحكم أو بالموضوع عن تقصير أو قصور كما في تخلف الاجتهاد والتقليد الصحيحين زيادة كان أو نقيصة ركنا أو غيره ويدل على الصحة في الجميع مع الغض عن المعارض الذي نتعرض له حديث الرفع ببيان قدمناه من أن ضم دليل الرفع إلى دليل وجوب الصلاة ينتج كون المأمور به ما عدا المرفوع وعليه فالاتيان به موجب للصحة عقلا.
وقد يستشكل في شموله للشبهة الحكمية بلزوم المحال ضرورة أن اختصاص الحكم بالعام به دور صريح وفيه أن الوجه المصحح للدعوى إن كان رفع الآثار أو عدمها في جميع التسعة فلا يرد اشكال لأن الحكم باق والمرفوع آثاره فلا يلزم اختصاص الحكم بالعالم به وإن كان المرفوع فيما يمكن رفعه كالشبهة الحكمية نفس الحكم حقيقة وفي ما لا يمكن فيه ذلك رفع العنوان ادعاء بلحاظ آثاره لا بمعنى استعمال اللفظ