المصلي في الأثناء بطلت وعليه الإعادة، من غير تفصيل بين امكان التطهير والتبديل و عدمه، أما الثانية فظاهرة كصحيحة زرارة الآتية، وأما الأولى فالظاهر من صدرها و ذيلها أن المني كان من أول الصلاة مع بعد عروضه في الأثناء جدا.
والجواب عنهما أنهما مطلقتان من حيث امكان التطهير بلا عروض مانع أو فقد شرط وعدمه، ويمكن تقييدهما بما إذا لم يمكن التطهير فتوافقان للتفصيل المشهور.
وهذا التقييد وإن كان مشكلا من حيث كون قاطبة الروايات المشتملة على التفصيل موضوعها خصوص دم الرعاف أو الدم ومن حيث كون التفصيل في مورد عروضه في الأثناء وفي مثل ذلك لا يصح التقييد ولا يكون موردا للجمع بالاطلاق والتقييد.
لكن يمكن أن يقال: إن المستفاد من صحيحة زرارة (1) الطويلة أن الحكم بالبناء فيما إذا عرض النجاسة في الأثناء ليس مخصوصا بالدم أو بدم الرعاف ويستكشف منها أن الروايات الواردة في الدم أو دم الرعاف يراد منها مطلق النجاسات وأن ذكر الدم إما من جهة كون السؤال عنه أو لكونه أكثر ابتلاء من غيره فيكون ذكر الدم لمجرد المثال واحد مصاديق النجاسات وكذا الحال فيما ذكر فيه الجنابة والمني فإنه لا يراد منه خصوصه بل مثال لمطلق النجاسة.
فعلى ذلك يمكن أن يقال: إن صحيحة محمد بن مسلم - قال: قلت له: الدم يكون في الثوب على وأنا في الصلاة، قال: إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره (2) الظاهرة في أن الدم كان مصاحبا له من أول الصلاة لمكان قوله: يكون على إلى آخرها - صالحة لتقييد اطلاق الروايتين المتقدمتين فإن الموضوع في كل منهما مطلق النجاسات بإلغاء الخصوصية عرفا ومورد الحكم فيهما ثبوت النجاسة من أول الصلاة فيحمل اطلاق الروايتين على التقييد في الصحيحة ولزوم الطرح مع الامكان.
إن قلت: إن صحيحة ابن مسلم المشتملة على التفصيل مخصوصة بالدم المعفو عنه بدليل