بين الأصحاب، يمكن القول في الفرع المذكور بايقاع صلاة العصر في خلال الظهر، وبعد تتميمها يتمم الظهر من غير احتياج إلى رفع اليد، إذ لا دليل على عدم جواز ذلك كما مر في السابق، وبذلك يقع بعض الظهر في وقتها كالعصر.
ولو منع ذلك أيضا بدعوى مخالفته لارتكاز المتشرعة لا بد من رفع اليد عن الظهر والاتيان بالعصر ثم الظهر قضاء، هذا إذا أدرك من العصر ركعة أو أزيد، وإلا فالظاهر صحة الظهر ولزوم تتميمها ثم قضاء العصر. لأن الوقت مشترك، والظهر صحيحة إلى الآن فرضا، والعصر لم يزاحمها لصيرورتها قضاء رفع اليد عن الظهر أم لا، فيجب عليه تتميمها مع القول بعدم جواز العدول إلى العصر.
الصورة السادسة لو لم يبق من الوقت إلا ركعة فشك في الاتيان بالصلاة، فبملاحظة خصوص قاعدة التجاوز مع الغض عن الدليل الخاص الوارد في الوقت أي صحيحة الفضيل وزارة (1)، وعن دليل من أدرك ركعة (2) يمكن أن يقال: إنه لم يمض الوقت وإن الشك في الوقت، لأن ظاهر الأدلة أن وقت الظهرين باق إلى غروب الشمس، وهذه القطعة الأخيرة وقت للطبيعة، ولهذا لو وقعت الركعة الأخيرة من الصلاة فيها لكانت في وقتها بخلاف ما لو وقعت بعد غروب الشمس، وإنما يمضي الوقت بقول مطلق بغروبها، فمقتضى ضم هذه الروايات أي روايات امتداد الوقت إلى غروب الشمس إلى روايات قاعدة التجاوز هو أن الشك في الوقت.
وقد يقال: إن المراد بالوقت في قوله (عليه السلام): أنت في وقت منهما جميعا: (3) هو الوقت الواسع لأداء الصلاة فيه، لأن وقت الشئ ما يمكن أن يقع فيه بتمامه، ومن المعلوم عدم امكان وقوع الصلاة في الوقت الذي لا يسع إلا لركعة، فلا بد من توجيه قوله: أنت في وقت منهما إلى الغروب ومضى الوقت الواسع لجميع الصلاة