في الاعتناء بالشك وعدمه هو التجاوز وعدمه، سواء كان التجاوز بتمام الوضوء أو بالدخول في الجزء الآخر.
ومنها الخلاف في جريان قاعدة التجاوز في سائر الموضوعات غير الصلاة، فإنه ربما يقال باختصاص القاعدة بالصلاة، بخلاف قاعدة الفراغ السارية في جميع أبواب الفقه، وقد تقدم آنفا أن قاعدة الفراغ مما لا أصل لها.
وعليه فينطبق جميع روايات الباب على قاعدة التجاوز، ولا اشكال في استفادة الكبرى الكلية منها كموثقة محمد بن مسلم: كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (1) فإن عمومها مما لا اشكال فيه وإنما حمل القائل هذه الرواية على بيان قاعدة الفراغ دون التجاوز، وقد عرفت ما فيه.
ويدل على الكلية ذيل صحيحتي زرارة (2) وإسماعيل بن جابر (3) ففي الأولى بعد السؤال والجواب الشاملين تقريبا لتمام الشكوك في أجزاء الصلاة بنحو لا يبقى شك للسائل في أن الشك بعد الخروج عن المحل والدخول في الغير لا يعتنى به تصدى الإمام عليه السلام لبيان أمر كلي، وهو قوله: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشئ، واحتمال اختصاص الكلي بالصلاة، في غاية البطلان بعد بيان الحكم في الأجزاء وعدم الاحتياج إلى البيان، والثانية أيضا نص في الكلية، والحمل على الصلاة مما لا وجه له، وكيف كان بعد كون القاعدة الوحيدة هي التجاوز لا يبقى شك في كليتها، ولا دليل على التقييد بالتجاوز من العمل إلا في الوضوء خاصة بالنسبة إلى ما سماه الله دون غيره، ولا دليل على الحاق التميم والغسل بالوضوء.