الرعاف من غسل الثوب أو تبديله مع امكانهما بلا حصول المنافيات للصلاة كالالتفات والتكلم والفعل الماحي للصورة وبطلانها مع عدمه - إنما هو لمطلق النجاسات من غير خصوصية للدم، فالتفصيل المذكور مستفاد من مجموع الروايات، بل هو مقتضى ضم أدلة اعتبار الشروط في الصلاة إلى روايات هذا الباب.
كما أن مقتضى تلك الروايات مع الضم إلى قاعدة الطهارة وحديثي لا تعاد (1) والرفع (2) صحة الصلاة مع الغسل والتبديل في جميع الصور المتقدمة، كصورة حدوث العلم في الأثناء بأن النجاسة عارضة من أول الصلاة، وغيرها، ضرورة أنه مع تحكيم تلك الأدلة على دليل اشتراط الطهارة تكون صلاته إلى زمان العلم صحيحة واقعا، من غير فرق بين الطهارة الواقعية والظاهرية في ذلك كما هو ظاهر، بل تدل على شمول الحكم للنجاسة المصاحبة من أول الأمر صحيحة محمد بن مسلم الآتية.
ثم إن ها هنا روايات منافية لهذا التفصيل (منها) صحيحة محمد بن مسلم، قال:
قلت له: الدم يكون في الثوب على وأنا في الصلاة، قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه. (3) (ومنها) موثقة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما قال: يتم (4).
(ومنها) ما عن السرائر من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته