الصلاة بادراك ركعة فلا مانع منه وبالجملة الظاهر منه ذلك.
أو الاحتمال الأخير الراجع إلى أن المعتبر في الأداء عند الشرع ليس إلا ادراك ركعة منها كما قال (عليه السلام) في موثقة عمار: فليتم وقد جازت صلاته (1) فلا اشكال في أن الاستبانة في الوقت المذكور خارج الوقت فصحت صلاته وحسبه اجتهاده.
الرابع لو صلى العشائين فتبين بعد انتصاف الليل كونهما أو إحداهما في دبر القبلة فهل عليه الاتيان أو لا شئ عليه؟ مبنى الثاني هو خروج الوقت وليس ما بعده وقتا لا اختيارا ولا اضطرارا والمسألة محل اشكال في الفرض بل وفيما تبين بعد سقوط الشفق أو بعد ثلث الليل أو ربعه وإن كان بعض الاحتمالات غير معتنى به.
وقد اختلفت الأخبار والأقوال في المسألة وهي وإن لم تكن محط البحث لكن لا بأس بالتعرض الاجمالي فنقول: إن في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر (2) احتمالات وأقوالا بحسب رأي اللغويين، فمن قائل أن الدلوك زوال الشمس وميلها والظاهر أن الأغلب على ذلك، وقيل: الدلوك من الزوال إلى الغروب، وقيل: هو الغروب، وقيل في وجه كل أمر اعتباري لا يرجع إلى محصل، وقيل: غسل الليل هو أول بدئه وقبل: سواد الليل وظلمته، وقيل:
انتصافه وقيل: وقت غيبوبة الشفق والظاهر أن الآية الكريمة متعرضة لبيان أوقات الصلوات الخمس فالقول بأن الدلوك هو الغروب كالقول بأن الغسق بدء الليل غير وجيه.
والظاهر أن المراد من الدلوك زوال الشمس كما عليه الأكثر، والغسق انتصاف الليل إذا كان المراد شدة ظلمته بناء على أنها في الانتصاف، أو غيبوبة الشفق إذ بها يصير الليل مظلما لذهاب شعاع الشمس عن الأفق وسيأتي الكلام في ترجيح أحد الاحتمالين وأما احتمال كونه سواد آخر الليل فبعيد عن الصواب.
والظاهر من الآية الكريمة أن الغسق منتهى الوقت، وهو إما سواد الليل وظلمته ]