كانت النجاسة من الأول وبين ما إذا عرضت حال الالتفات، وإن كان بعض الفروع محل اشكال كما مر.
وأما صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة قال: قلت له: الدم يكون في الثوب على (1) إلى آخرها، فلا بد من البحث فيها على رواية التهذيب وعلى رواية الكافي وغيره، أما على الأولى فلا اغتشاش في متنها، لأن قوله: وما لم تزد، جملة مستقلة غير متعلقة بالجملتين السابقتين عليها، واشتمالها على ما لا يقول به أحد لا يضر بالاستدلال بالجملة الأولى المستقلة الدالة على أن حكم الدم مع وجود ثوب آخر طرح الثوب واتمام الصلاة، والجمل الأخرى أيضا أحكام مستقلة لا تضر على فرض وجود اشكال فيها بالاستدلال بالجملة الأولى، وما في ذيلها من التفصيل بين مقدار الدرهم والزائد منه لا يضر به أيضا، فلا اغتشاش في متنها على هذا.
نعم نفس الاختلاف بين التهذيب وغيره في الرواية نحو اغتشاش لا يضر بالاستدلال بما هو متفق فيه على جميع الروايات، لكن قد تقدم أن الرواية في الكافي والفقيه والاستبصار على خلاف التهذيب، مع أن الكافي أضبط فتقدم روايته على رواية التهذيب.
واستشكل على روايته أولا بأن الظاهر منها بيان موضوعات ثلاثة لأحكام ثلاثة (الدم القليل) وأنه ليس بشئ (والدم الكثير) أي أكثر من الدرهم الموجب للبطلان (الدم المساوي للدرهم) ففيه تفصيل وهو أنه يطرح الثوب إذا كان له ثوب آخر، و يصلي فيه ولا يعيد الصلاة إذا كان ثوبه واحدا، وهذا التفصيل مما لا قائل له كما لا يخفى.
وثانيا أن الظاهر أن المأخوذ في الشرطية الأولى والثانية شئ واحد أي نفس طبيعة الدم وأن القيد أي قوله: ما لم يزد على مقدار الدرهم راجع إلى الجملتين، ولازمه الأمر بالطرح في صورة عدم زيادة الدم عن الدرهم، وهو محمول على الاستحباب