في هذه الحالة، وأدلة الشروط باختلاف تعبيراتها تدل على الاشتراط، والاثبات والنفي واردان على موضوع واحدا، وفي مثله لا يكون وجه لحكومة أحدهما على الآخر.
يقال: إن قوله: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة (1) ناظر إلى الأدلة المثبتة للصلاة شيئا شطرا أو شرطا أو قاطعا ومانعا، كأنه قال: لا تعاد الصلاة من قبل خلل الأمن الخلل في الخمسة، ولا اشكال في أن مناط الحكومة موجود فيه، وليس مفاد لا تعاد لا يشترط في الصلاة كذا، بل مفاده أن الصلاة لا تعاد من قبل ترك شرط أو جزء أو ايجاد مانع أو قاطع فيها عدا الخمسة ولا يكون الاخلال بها مضرا بها، وإن كان العقل يحكم بأن عدم الإعادة لأجل الصحة وهي لأجل موافقة المأتي به للمأمور به، ولا يعقل ذلك إلا مع سقوط الشرط، وكيف كان لا ينبغي التفوه بعدم الحكومة كما هو واضح، ولازمها صحتها مع كل خلل سواء كان من جهة فقد الجزء أو الشرط أو من قبل ايجاد القاطع والمانع في غير حال العمد والعمل إلا أن يدل دليل على البطلان.
فرع: لو صلى فيما أخذ من يد المسلم أو سوقه فتبين أنه غير المذكى، فالظاهر صحتها، فإن المانع أما هي النجاسة الواقعية، فلا اشكال في أن قاعدة الطهارة الجارية في المقام حاكمة على أدلة الاشتراط، فإن قوله عليه السلام: كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر (2) أعم شامل لمورد الشك والعلم بالخلاف، وهو حاكم على قوله عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور (3) كما قررنا في محله.
أو أما كونه ميتة فهو أيضا غير مانع، لا لما قيل من أن الأمر الظاهري يفيد الاجزاء كلما ذهب إليه جمع، بل قيل: إنه مشهور، فإن الأوامر الطريقية لا تفيده سواء كانت الطرق عقلية أم شرعية، كما فيما نحن فيه على فرض أن لا يكون اعتبار يد المسلم وسوقه ببناء العقلاء، فإن فرض الطريقية فرض عدم تصرف الشارع الأقدس في الواقعيات وهو ينافي الاجزاء، ودعوى التصرف تنافي الطريقية.