المأمور به.
فإن قلت: إن تحكيم حديث الرفع بكل فقراته على حديث لا تعاد يوجب أن لا يبقى له مورد، وذلك لأن الترك العمدي غير مشمول له ويوجب البطلان ويشترك فيه المستثنى والمستثنى منه فإن أخرج الترك عن غير عمد ككونه جهلا أو نسيانا أو خطأ أو اضطرارا أو سهوا لم يبق له مورد، ولازم ذلك وقوع التعارض بينهما على ما مر سابقا، ويكون الترجيح لحديث لا تعاد بوجوه.
قلت: نعم لكن وردت الأخبار الخاصة على بطلان الصلاة بترك الطهارة نسيانا (1) وهي وإن كان جلها في نسيان المسح أو بعض أجزاء الوضوء، لكن يستفاد منها حكم نسيان أصل الوضوء بلا ريب، فمع خروج النسيان عن حديث الرفع وعدم خروجه عن لا تعاد يبقى له المورد سيما مثل النسيان الذي كثيرا ما يبتلى به المصلون، ولهذا صار موردا للسؤال والجواب وسيأتي الكلام في ذلك ولو صلى بلا طهور معتمدا على استصحابه لصحت صلاته حسب قاعدة الاجزاء، وكذا لو شك بعد الصلاة في الطهور وحكم عليه بالمضي لقاعدة التجاوز على اشكال فيه وإن كان الأقرب الاجزاء.
ومما ذكر يعلم حال الصلاة مع الوضوء أو الغسل الناقصين، كما لو توضأ وترك المسح أو غسل بعض الأعضاء في الوضوء أو الغسل، فإن كان ذلك في غير مورد النسيان لا يضر بالصحة على القواعد، وأوضح من ذلك ما لو ترك ما يعتبر فيهما تقية، وذلك للنصوص الواردة فيها وفي خصوص الوضوء كقضية ابن يقطين (2) وداود بن زربي، (3) فلا اشكال في صحة ما يؤتى به على طريقتهم تقية وفي اجزائه عن الواقع.
ولو علم بالخلل في أثناء الصلاة، فيمكن تصحيحها على القواعد، بجريان