في رجل صلى في ثوب فيه (نكتة) جنابة ركعتين ثم علم به قال: عليه أن يبتدئ الصلاة (1).
ومقتضى الجمع بينهما وبين تلك الروايات هو التفصيل بين الدم المعفو عنه وسائر النجاسات، بل لرواية محمد بن مسلم نحو حكومة عليها.
لكن مقتضى صحيحة زرارة الطويلة عدم الفرق بين الدم وسائر النجاسات في البناء على الصحة قال زرارة في الصحيح: قلت (أي لأبي جعفر عليه السلام): أصاب ثوبي دم رعاف (أو غيره) أو شئ من المني فعلمت أثره إلى أن قال: قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك (1)، والمقصود ها هنا هو الحكم الأخير، ويأتي الكلام في الجملة السابقة، ودلالتها على البناء في الدماء مطلقا واضحة بناء على نسخة التهذيب بل في مطلق النجاسات بناء على رجوع ضمير غيره إلى الدم لا إلى رعاف ولا إلى المني.
ولا اشكال في إلغاء الخصوصية عن المني والدماء وجريان الحكم في مطلق النجاسات، بل بملاحظة التعليل بقوله: فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك يكون العموم أوضح من غير احتياج إلى إلغاء الخصوصية، فإن الظاهر بل الصريح منه أن الحكم بصحة الصلاة من أجل الحكم الظاهري الحاكم على أدلة الاشتراط، ومن الواضح عدم الفرق في ذلك بين أنواع النجاسات، كما تدل على عدم اضرار التلبس بها في حال الغسل والتطهير.
بل يستكشف من صحيحة زرارة أن التفصيل - الوارد في الأخبار الواردة في دم