وأما إذا كان كل صلاة معنونة بعنوان اعتباري ناشئ من ملاك واقعي كشف عنه الشرع فينحل الاشكالات، ويصح الاختلاف بالأفضلية وغيرها كالصلاة الوسطى وغيرها وكنافلة الصبح بالنسبة إلى سائر النوافل، وبالجملة فالظاهر أن المسألة أوضح من أن تحتاج إلى التشبث.
وبناء على ما ذكر من تحقق ماهية الصلاة بالتكبير وبقائها مستمرة إلى السلام تكون جميع الشرايط المعتبرة فيها معتبرة في تلك الماهية المستمرة من غير فرق بين حال الاشتغال بالأفعال وغيره، فيصح الاستدلال للبطلان بمثل قوله (عليه السلام): لا صلاة إلا بطهور (1) ولا تعاد الصلاة (2) ونحوهما.
ولا يحتاج المسألة إلى الأدلة الخاصة، وإن وردت فيها الأخبار الشريفة كموثقة عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سأل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع قال: إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوؤه، وإن خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة (3).
ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) وفيها قال: وسألته عن رجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها قال: يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا (4) وفي الوسائل رواه علي بن جعفر في كتابه وعليه هي صحيحة إلى غير ذلك من الروايات.
وفي قبالها بعض الروايات كصحيحة الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام):
كون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا فقال انصرف ثم توضأ وابن