والدليل على كثرة الابتلاء به دون غيره الروايات الكثيرة جدا الواردة في باب التكبير والقراءة والركوع والسجود وذكرهما وغير ذلك فإنها سؤالا وجوبا على كثرتها لم تتعرض لغير النسيان إلا نادرا كالروايتين الواردتين في الجهر والاخفات (1) والقصر والاتمام (2) وأما الروايات الواردة في القراءة فكلها متعرضة للنسيان وفي بعضها تصريح بأن المراد بالتعمد الترك عن علم بالحكم والموضوع كقوله (عليه السلام):
في رواية قرب الإسناد أن يفعل ذلك متعمدا لعجلة (3).
وإن شئت قلت بعد ظهور التعمد في الشئ في كونه عن علم ولو في العرف لا بد من الأخذ به وبمفهومه ومجرد مقابلة النسيان له لا توجب صرفه عن ظاهره بعد وجود نكتة ظاهرة في التخصيص بالذكر.
مضافا إلى أنه مع الغض عما ذكروا تسليم المقدمات لا تدل الروايات إلا على حكم القراءة التي يمكن أن تكون لها خصوصية فإنه لا صلاة إلا بها كما في الحديث (4).
وما ذكرناه من التقريب للتسرية إلى غيرها اشعار لم يصل إلى حد الدلالة حتى يمكن معه رفع اليد عن الظاهر الذي هو الحجة ورواية دعائم الاسلام وإن كانت ظاهرة بل صريحة في العموم لكنها لا يعتمد عليها ولا تصلح لتقييد اطلاق الحجة و مما تقدم ظهر حال الخلل عن نسيان أو سهو فإن دليل الرفع حاكم بالصحة كما أنه مشمول لحديث لا تعاد بل شموله لنسيان الموضوع متسالم عليه بينهم.
فصل هل يشمل الحديث للزيادة أو يختص بالنقيصة؟ وقد يقال: إن أكثر ما في المستثنى حيث كان مما لا يقبل الزيادة فهذا موجب لانصراف الدليل إلى النقيصة حتى في المستثنى منه فلا تعرض في الحديث للزيادة رأسا وفيه ما لا يخفى من الوهن ضرورة أن مجرد عدم كون بعض المصاديق قابلا للزيادة لا يوجب الانصراف عنها.
وقد يقال إن المستثنى مفرغ والمقدر أنه لا تعاد بشئ وهو أمر وجودي والعدم ليس بشئ فيختص بنقص ما اعتبر وجوده أو ينصرف إليه.
وفيه مضافا إلى أن العدم لو فرض اعتباره في التشريع يكون له ثبوت