ومنها أنه لا يعتبر في القاعدة الدخول في الغير، وعلى فرض الاعتبار لا فرق فيه بين الركن وغيره ولا بين الأجزاء الواجبة وغيرها ولا بين الأجزاء مطلقا وغيرها.
أما الدليل على الدعوى الأولى، فهو أن الظاهر من الأخبار كقوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك كما في موثقة بكير بن أعين (1) وقوله في رواية ابن مسلم:
وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك (2) وقوله في صحيحة حماد بن عثمان: قد ركعت امضه (3) هو أن نكتة تأسيس القاعدة هي عدم الغفلة عن العمل حين الاشتغال به، لأنه حال العمل لا يترك ما يعتبر فيه عمدا، ولا غفلة وسهوا لأنه في هذا الحال أذكر، ولأصالة عدم الغفلة حال الاشتغال.
ومن الواضح أن الدخول في الغير لا دخالة له في ذلك، فلا بد من حمل نحو قوله في صحيحة زرارة: إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ (4) وقوله في صحيحة إسماعيل: كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (5) على محمل كغلبة عروض الشك بعد الدخول في الغير أو ملازمة الدخول في الغير مع التجاوز، مع أن القيود الغالبية لا تصلح لتقييد المطلقات فضلا عن تخصيص العموم.
ومما يدل على المدعى بوضوح موثقة ابن أبي يعفور إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه (6) فإن فيها الجمع بين الدخول في الغير، والحصر الذي يستفاد منه أن الشك المعتبر