بعدم الاتيان بها في الوقت المقرر، فإن وقتها من الزوال وهي لا يعقل أن تقع في أول ا لزوال، فيصح القول المذكور، ومع الشك في الاتيان بها إلى الغروب يستصحب القضية المتيقنة إليه، نعم لو احتمل الاتيان بها قبل الوقت ووقوع جزء منها فيه، لا تصح دعوى العلم أن قلنا بأن هذا المقدار الذي لا يسع إلا لبعض السلام كاف في الصحة وهو محل كلام.
الصورة الخامسة لو علم اجمالا بالاتيان بإحداهما وعدم الاتيان بالأخرى ولم يبق من الوقت إلا أربع ركعات فلو كان المأتي بها الظهر يجب عليه العصر وبالعكس.
وعندئذ إن قلنا بعدم اعتبار قصد العنوان في الصحة يكتفي بالاتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة وتصح، وأما إن قلنا باعتبار قصد العنوان تفصيلا في الصحة وأنه لا يصح قصد ما في الذمة حتى يكتفي بأربع ركعات من غير القصد إلى أحد العنوانين فيعلم اجمالا بوجوب إحداهما قاصدا لعنوانها فحينئذ إن قيل بأن وقوع العصر قبل الظهر صحيحة لا بد وأن يكون ناشيا عن الغفلة، وأصالة عدمها أمارة عقلائية تكشف عن أن المأتي بها الظهر لا العصر غفلة، فيجب عليه العصر، لكنه فاسد جدا لا يستند إلى دليل.
وعليه لو قلنا بأن الوقت مختص بالعصر مطلقا سواء أتى بها أم لا، فقاعدة التجاوز الجارية في الظهر، واستصحاب عدم الاتيان بالعصر الفارغ عن المعارض يوجب انحلال العلم تعبدا، فيجب عليه العصر، ويبني على تحقق الظهر ولا يعتني بشكه، وإن قلنا بالاشتراك مطلقا فلا تجري قاعدة التجاوز فيهما، وكذا لو قلنا بالاختصاص لو لم يأت بالعصر فإنه من موارد الشبهة المصداقية للقاعدة.
فحينئذ إن قلنا بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم مطلقا أو بسقوطه بالتعارض، فيجب العمل بالعلم الاجمالي بالاتيان بإحداهما بعنوانه رجاء وقضاء الأخرى خارج الوقت، وتوهم لزوم الاتيان بالظهر لتحصيل الترتيب فاسد لأن