وأما في الثاني فلأن ما اعتبر عدمه في الصلاة لا يكون وجوده مع عدم قصد كونه من الصلاة أو زيادة فيها من الزيادة بل يرجع إلى نقصان الصلاة بفقد القيد و هذا هو الموجب للبطلان لا الزيادة ولا هي مع النقصان والحمل على أن مبطلية الاتيان بما اعتبر عدمه لكونه موجبا للنقصان خلاف الظاهر خصوصا مع المقابلة بينهما في الرواية.
ومما يعارض موثقة أبي بصير حديث الرفع حتى على تقدير وجود مناط الحكومة من أجل استلزامها التقييد المستهجن على المفروض فحينئذ إن قلنا بأن حديث الرفع حديث واحد معارض للموثقة يأتي فيه ما مر في معارضتها لحديث لا تعاد إلا في بعض ما يختص به.
وإن قلنا بأنه لاشتماله على الفقرات المستقلة موردا وحكما كالروايات المتعددة بل لعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع الموارد المختلفة التي رفعها الله عن أمته في كلام واحد كما ربما يستفاد من بعض الروايات فيكون كل فقرة منه حاكمة على اطلاق الرواية فيما يقابل تلك الفقرة فيكون حاله كالمخصصات المنفصلة الواردة على العام الموجبة للاستهجان إذا خصص بكلها فيقع التعارض العرضي بين المخصصات للعلم اجمالا ببطلان بعضها ومع عدم جريان مرجحات باب التعارض في مثل المقام أو كون نسبتها إلى جميع الفقرات على السواء تسقط عن الحجية ولكن العام أو المطلق كما في المقام يسقط عن الحجية أيضا للعلم بورود مخصص عليه اجمالا مع فرض عدم وجود القدر المتيقن الموجب للانحلال فيرجع إلى مقتضى القاعدة من عدم البطلان بالزيادة.
ومن هنا يظهر الكلام في معارضة حديث الرفع مع المستثنى في حديث لا تعاد فإنه بناء على ما ذكرنا من اطلاقه صدرا وذيلا بالنسبة إلى مطلق الخلل غير الخلل الحاصل بالعمد والعلم وبناء على ملاحظة كل عنوان فيه وفي حديث الرفع مستقلا كما هو الموافق للتحقيق تكون النسبة بين كل عنوان من عناوين المستثنى في حديث لا تعاد وبين ما يقابله من عناوين حديث الرفع العموم من وجه فإن مقتضى