وعلى فرض ثبوت المفهوم للذيل دون الصدر تبطل الصلاة في الجهل بالموضوع ونسيان الحكم وسهوه، وكذا كل مورد لا يشمل المنطوق.
وعلى فرض عدم ثبوت المفهوم لها تكون الموارد التي هي خارجة عن المنطوق في الجملتين محكومة بالصحة على ما هو الأصح.
وعلى فرض ثبوت المفهوم لخصوص الجملة الأولى تصح في غير المتعمد، وهذا هو الأصح لكونه موافقا لفهم العرف حتى على رواية التهذيب، فإن أي ذلك في حكم الشرطية يفهم منها المفهوم، وأن الظاهر أن للكلام مفهوما وإنما تصدى المتكلم لبيان بعض مصاديقه، ولا يبعد أن يقال: إن العرف مساعد للقول بأن المتفاهم من الصحيحة ولو بمناسبة الحكم والموضوع أن الميزان في باب الجهر والاخفات هو التعمد بالترك وعدمه، وهما تمام الموضوع للإعادة وعدمها، فتشمل الصحيحة جميع الموارد حتى الموارد التي يقال إنها خارجة عن السؤال كالمأموم المسبوق وجهر المرأة فيما يجب عليه الاخفات، ولا فرق بين الركعتين الأولتين والأخيرتين، كما لا فرق بين التخلف في بعض القراءة وجميعها، والأمر سهل بعد ما عرفت من القاعدة لولا الصحيحة.
مسألة: لو أخل بعدد الركعات زيادة فزاد ركعة أو أزيد عمدا أو لا عن عمد، فمقتضى القاعدة الأولية عدم البطلان، حتى مع العمد كمن صلى الظهر خمسا عالما عامدا، وحتى مع الاتيان بالتشهد والسلام في آخر الركعات مع العمد والعلم فإن البطلان من ناحية الركعات، إما لأجل كون الصلاة مأخوذة بشرط لا عن الزيادة على فرض كونه معقولا، أو لأجل كون الزيادة مزاحمة بحسب الجعل الشرعي بناء على ما قلنا في أمثالها.
ومع الشك كان المرجع البراءة بعد فرض أن عنوان الصلاة صادقة على المأتي بها، فالشك بين الأقل والأكثر كساير الموارد، مضافا إلى حديث لا تعاد فإنه يشمل الزيادة حتى العمدية ولم يكن منصرفا عنها، للفرق بين النقيصة التي قلنا