واطلاق دليل لا تعاد (1)، وحديث الرفع (2)، وقد ذكرنا في ما سلف أن كل واحدة من تلك الأدلة حاكمة على أدلة الاشتراط ومقتضية للاجزاء والصحة واقعا.
فالقول - بأن القواعد الظاهرية إنما تقتضي جواز الدخول في الصلاة ولا ينافي ذلك لزوم الإعادة في صورة كشف الخلاف مع عدم الفحص وأن عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية لا دليل عليه إلا الاجماع وهو لا يقتضي عدم الإعادة مع عدم الفحص كما أن أدلة الباب محمولة على عدم امكان الفحص بلا مشقة - غير وجيه.
أما قوله: إن دليل عدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية لا دليل عليه إلا الاجماع، ففيه أن الدليل اطلاق تلك الأدلة المتقدمة آنفا، وأما قوله إن الاجماع على عدم لزوم الفحص لا يقتضي عدم الإعادة مع عدم الفحص، ففيه ما أشرنا إليه من اقتضاء تلك الأدلة عدم الإعادة مطلقا، وأما دعوى أن أخبار الباب محمولة على عدم امكان الفحص بلا مشقة، ففيها ما لا يخفى، فإن صحيحة عبد الله بن سنان (3) الآتية وغيرها واردة في مورد امكان الفحص بلا مشقة، بل صحيحة زرارة (4) صريحة في ذلك، وسيأتي الكلام فيها.
وكيف كان لا اشكال في أن مقتضى القاعدة صحة الصلاة سواء تفحص أم لا.
وأما الروايات الواردة في الباب، فمنها رواية ميمون الصيقل، والظاهر أن مرسلة الفقيه (5) ناظرة إليها. رواها في الكافي والتهذيبين عن ميمون الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة، فقال: الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد، إن كان حين قام نظر