: لا صلاة إلا بطهور (1) وغيره مما له اطلاق، وأما دليل الستر فلا اطلاق فيه، وإن احتمل الاطلاق في بعض ما ورد في ستر النساء لكنه أيضا محل تأمل، مع أن التعبير بمثل قوله: لا صلاة إلا بطهور يكشف عن أهميته ولا أقل من احتمالها، فعلى ذلك يتعين الصلاة عاريا عند الدوران، كما أن مقتضى القاعدة وجوب صلاة المختار من القيام والسجدة والركوع، لاطلاق أدلتها مع الغض عن الأدلة الواردة في كيفية صلاة العاري.
وأما الأخبار الواردة في المقام، فيقع الكلام فيها تارة من حيث اختلافها في لزوم الاتيان بالصلاة عريانا أو مع الثوب النجس، وأخرى من حيث اختلافها في كيفية صلاة العاري أما الكلام في الجهة الأولى فنقول: تدل على لزوم الصلاة في النجس أخبار صحيحة، كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام (2)، وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام (3)، وصحيحة الحلبي عنه (4)، وغيرها، وبإزائها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (5) وموثقة سماعة (6) ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله أيصلي فيه أو يصلي عاريا، فقال: إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا (7) وفيها احتمالان أحدهما أن قوله: صلى فيه ولم يصل عريانا يراد به لزوم الصلاة فيه ارشادا إلى اعتبار الستر في هذا الحال وحرمة الصلاة عريانا ارشادا إلى بطلانها كذلك، وعلى هذا الاحتمال لا يصح