يكون عدمهما شرطا ودخيلا في المصالح فراجع وقد تقدم في بعض المباحث أن ما قيل من أن مانعية الشئ ترجع إلى أن عدمه شرط كلام خال عن التحقيق ولعله مأخوذ من ظاهر كلام بعض أهل النظر من أن عدم المانع من أجزاء العلة التامة وهو كلام صوري لو صدر من أهل الفن لا يراد منه ظاهره.
فتحصل مما ذكر أن تصحيح الصلاة بدليل الرفع مما لا مانع منه، هذا كله لو لم نقل باستفادة البطلان من موثقة عمار كما تقدم.
(الثاني) لو تبين أنه كان مستدبرا في صلاة الظهر ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات فها هنا صورتان إحداهما تبين ذلك مع عدم الاتيان بالعصر ثانيتهما تبينه بعد الاتيان به وبالظهر مع فرض أن الوقت في الصورتين لا يسع إلا لأربع ركعات ففي الصورة الأولى هل يجب عليه قضاء الظهر أو لا؟ وفي الصورة الثانية هل يجب عليه الاتيان بالظهر أو لا؟ فالكلام تارة في مقتضى أدلة الاختصاص والاشتراك وأخرى في مفاد الأدلة الواردة في المقام.
فنقول قد يقال بامتناع اشتراك الوقت من أوله إلى آخره لامتناع تعلق التكليف بالضدين حين الزوال وامتناع تعلقه بهما عند ضيق الوقت وأما في غير أول الوقت وآخره فلا مانع من الاشتراك لعدم أداء التكليف إلى الجمع بين الضدين كما هو ظاهر.
وفيه أنه قد ذكرنا في باب الترتب بعد البناء على بطلانه أنه لا مانع من تعلق تكليفين فعليين بالضدين، وتحقيق ذلك مبتن على مقدمات ذكرناها هناك، ولا مجال ها هنا لإطالة الكلام.
لكن نقول اجمالا أن الامتناع إما لأجل امتناع تعلق التكليف بالضدين في زمان واحد لكونه تكليفا محالا، أو لأجل امتناع الجمع بينهما في وقت واحد، فيكون تكليفا بالمحال، وكل منهما ممنوع أما من ناحية التكليف بالضدين، فلأن الأمر بكل من الضدين أمر مستقل متعلق بموضوعه الذي هو الطبيعة من غير لحاظ حالاتها