الآثار لزوم ذلك أيضا.
أضف إلى ذلك أن دليل تنزيل التراب منزلة الماء حاكم على قاعدة من أدرك ومحقق لموضوعه فالتراب بمنزلة الماء ورب التراب والماء واحد وهو أحد الطهورين، فلو ضاق الوقت عن الطهور الأصلي يقوم الطهور التنزيلي مقامه وموجب لادراك الصلاة تامة.
تنبيه لو شك في بقاء الوقت بمقدار ادراك ركعة، فاستصحاب بقاء الوقت لاثبات ادراكها مثبت، أما على فرض اعتبار عنوان الادراك فواضح، وأما على اعتبار سعة الوقت بمقدار أداء ركعة فكذلك أيضا، بل الظاهر مثبتيته لو قلنا بأن الموضوع وقوع الصلاة في الوقت بمقدار ركعة منها، لأن ما هو ثابت بالأصل بقاء الوقت بمقدار ركعة، وما هو وجداني وقوع ركعة في الخارج، وأما وقوعها في الوقت فليس بالوجدان بل لازم المستصحب عقلا.
وأما الاستصحاب التعليقي بأن يقال: لو صليت قبلا كنت أدركت الركعة فيستصحب هذا العنوان، فمن التعليق في الموضوع وقد قرر في محله عدم جريانه وكونه مثبتا.
وأما استصحاب كون الوقت بمقدار ركعة فإن السابق كان كذلك، فعدم مثبتيته مبني على أن يكون المستفاد من قوله (عليه السلام) (من أدرك ركعة) فإن إدراك ركعة من الوقت بمنزلة ادراك الصلاة، وأما اثبات العنوان المأخوذ في القاعدة فغير ممكن إلا بالأصل المثبت.
نعم الظاهر جريان استصحاب أن المصلي كان ممن أدرك ركعة في السابق وكذا الحال فيترتب على ذلك أنه أدرك الصلاة ويجب عليه الاتيان بها، وقد مر أن الظاهر من قوله: من أدرك أنه ليس المراد منه الادراك في الماضي ولا الادراك بالفعل الذي لا ينطبق إلا مع ايجاد الصلاة، ولهذا قلنا: إنه مع علمه بأنه يدرك الركعة تجب عليه المبادرة إليها، فالموضوع من كان يدركها وهو الظاهر من القاعدة، فعلى ذلك لا اشكال في الاستصحاب فيجب عليه الاتيان بها وكان آتيا بها في وقتها تعبدا.