أيضا يقتضي الصحة، ومما ذكرنا يظهر الكلام في نسيان الشرطية.
ثم اعلم أن ما يمنعنا عن القول بعموم مستثنى لا تعاد للطهارة عن الخبث هو عدم وجدان من يوافقنا من الأعلام، وأهمية الطهارة عن الحدث في الشرع وارتكاز المتشرعة دون الطهارة عن الخبث التي يسامح فيها حتى أنه يجوز ايجاد ما يوجب الشك فيها.
وأما في صورة الجهل بالحكم أي حكم الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب ونسيانه، فيوافقنا بعض المحققين وإن اختلفنا معه في كيفية الاستدلال، ودعوى - أن تساوي العالم والجاهل في الأحكام اجماعي - في غير محلها، لعدم ثبوته، بل عدم ثبوت دعواه من أصحابنا المتقدمين.
نعم إن ببالي أنه نقل عدم الخلاف من بعض المتأخرين في مفتاح الكرامة، ثم استدل عليه بما لا يخفى على الناظر، وأما صاحب الجواهر الذي هو لسان المشهور فقال: إنه قد صرح بعضهم بالبطلان في مورد الجهل بالحكم وتمسك باطلاق النص والفتوى، فالحكم كما ترى لم يثبت فيه اجماع أو شهرة معتمدة، وما - في مفتاح الكرامة من قوله: ظاهر اطلاق الاجماعات والأخبار عدم الفرق بين العالم والجاهل، بل الظاهر انعقاد اجماعهم على مساواة الجاهل بالحكم مع العالم به - ففيه اشكال، بل القدر المتيقن منها غير ما ذكر، بل لو أنعقد الاجماع في خصوص المسألة التي لها عندهم مبان عقلية واجتهادية، لا يمكن اثبات الاجماع المفيد فيها.
وأما الأخبار فقد عرفت الكلام في بعضها، وهنا بعض أخبار في أبواب مختلفة ربما يدعى اطلاقها لكن الناظر إليها لا يطمئن بالاطلاق بعد كونها في مقام بيان أحكام أخر، فراجع بعض ما ورد في الدم، وتأمل فيها حتى يتضح لك عدم الاطلاق.
الثالثة إذا أخل بها مع الجهل بالموضوع فصلى في النجس وبعد الفراغ علم بالنجاسة فهل تصح مطلقا أو لا مطلقا أو تفصيل بين النظر والفحص قبل الصلاة و