يقم صلبه فلا صلاة له (1) ولا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده (2).
مضافا إلى أن صحيحة زرارة المتقدمة واردة في الطهور بمعنى طهارة البدن، فإنه قال: لا صلاة إلا بطهور ويجزيك في الاستنجاء ثلاثة أحجار (3) إلى آخرها، أو أعم منها ومن الطهور عن الحدث، ومع كون صحيحة زرارة واردة في خصوص الخبث أو كونها أعم لا يبقى مجال لتوهم إرادة الطهور من الحدث فيما لا يكون لها هذا الذيل، كما أنه مع احتمال التكنية أو الارشاد لا مجال للجزم بحكومتها على ما ذكر.
بل التتبع في سائر الموارد من الشروط والأجزاء، وتقديم جانب الوقت على غيره، وأن الصلاة مع فقد الشرايط في الوقت تقدم على الجامعة لها بعد الوقت كصلاة المريض والغرقى والمبطون والسلس، يوجب الحكم بأن الطهور كساير الشرايط ولا تترك الصلاة مع فقده، كما لا تترك مع الاستدبار إذا لم يقدر إلا على الصلاة مستدبرا مع ورود لا صلاة إلا إلى القبلة (4)، وكذا لا تترك مع نجاسة البدن مع ورود لا صلاة إلا بطهور (5)، والانصاف أنه لولا خوف مخالفة الأصحاب لكان القول بوجوب صلاة فاقد الطهورين وصحتها قويا.
ثم إنه على فرض عدم الخلاف في فاقد الطهورين أو الاجماع فيه على سقوط الأداء يقتصر على مورده ولا يتعدى إلى ما نحن بصدده، وهو ما إذا صلى بوضوء وعرض في الأثناء فقد الطهورين، فإن مقتضى القاعدة وجوب اتمامها وصحتها وعدم القضاء، فإن الصحة هنا أولى من صحتها مع فقدهما من الأول كما هو واضح.
ولو كانت وظيفته التيمم فدخل في الصلاة متيمما وأحدث في الأثناء ثم وجد