القرينة موجودة بأنه لا يراد من تلك الجمل معانيها الحقيقية بل هي كنايات عن الصحة والفساد وعليه فليس الأمر بالإعادة قرينة على ما ذكر.
مضافا إلى أن الأمر بالإعادة لا يدل على كونها في الوقت، إذ الإعادة هي الاتيان بالشئ ثانيا سواء كان في الوقت أو في خارجه ولهذا استعمل لفظها بالنسبة إلى خارج الوقت فقال (عليه السلام) وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد أو لا إعادة عليه (1) فيصير المعنى على فرض الاستعمال الحقيقي، أنه إذا علم بالاستدبار في الوقت يجب عليه الإعادة، واطلاقه يعم الإعادة خارج الوقت، فالظاهر على القول بالاشتراك هو وجوب قضاء الظهر لو استبان في الوقت الضيق الذي يجب عليه العصر.
الثالث لو صلى العصر ثم استبان قبل غروب الشمس بمقدار ما يسع لثلاث ركعات أو أقل أنه كان مستدبرا فيها، بحيث لو أعادها كانت مشمولة لقاعدة من أدرك، وكذا لو صلى الظهرين ثم تبين استدباره للظهر في الوقت المذكور فهل صحت صلاة عصره مطلقا وكذا ظهره في الفرض الثاني على الاشتراك أو لا، والمسألة مبنية على كيفية استفادة الحكم من قاعدة من أدرك.
والأولى ذكر بعض رواياتها منها المرسلة المنقولة عن النبي (صلى الله عليه وآله) في الخلاف وغيره قال في الخلاف روي أن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها (2) وعن الخلاف وجماعة من الأصحاب على ما في مفتاح الكرامة قوله (عليه السلام) من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة تامة (3)، قال: وفي لفظ آخر من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت (4) وفي الذكرى روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة