الوارد فيها لفظ يعيد وعليه الإعادة ظاهرة في بطلانها، لما أشرنا إليه من أن الأمر بالإعادة ارشاد إلى البطلان، لكن موثقه سماعة (1) قرينة على أن الإعادة واجبة للعقوبة على عدم اهتمامه بطهارة الثوب، فإذا ضمت هذه الرواية إلى رواية العلاء الصريحة في الصحة ينتج أنها صحيحة ومع ذلك يجب إعادتها لكي يهتم بشروط الصلاة، فتحمل الروايات المذكورة فيها الأمر بالإعادة على لزوم الإعادة بعنوانها (2).
وبعبارة أخرى، أن الحمل على الارشاد إنما هو مع فقد القرينة، وأما مع قيامها فتحمل الأوامر المتعلقة بعنوان الإعادة على ظاهرها وعلى أن الإعادة واجبة نفسا للعقوبة وتظهر الثمرة بينه وبين الحكم بالبطلان في لزوم القضاء على الولد الأكبر وعدمه، وعلى ذلك تجب عليه الإعادة وقتا وخارجه، ويوافق المشهور من جهة، لكن في كون ذلك جمعا عرفيا يقبله العقلاء تأمل بل اشكال وإن كان أقرب مما سبق.
وأبعد من الكل التفصيل بين الوقت وخارجه بحمل ما اشتملت على لزوم الإعادة على لزومها في الوقت وما قابلها على عدمه في خارجه، بأن يقال: إن الأخبار المتعارضة مشتمل بعضها على لفظ الإعادة الظاهر في الاتيان في الوقت وبعضها على نفي الإعادة، وبعد تعارض الطائفتين تقدم أخبار الإعادة للشهرة ونحوها، وبقي حكم خارج الوقت بلا دليل، ومقتضى الأصل عدم القضاء، لأنه بأمر جديد.
وفيه - مضافا إلى أن الأمر بالإعادة وكذا نفي وجوبها ظاهران في الارشاد إلى البطلان وعدمه كما تقدم، وعليه فلا معنى للفرق بين الوقت وخارجه، لأنه بعد البطلان لا اشكال في لزوم قضائها، ومضافا إلى أن الإعادة ليست ظاهرة فيما ذكر بل أعم، ومقتضى اطلاق الأدلة عدم الفرق بين الوقت وخارجه - أن مقتضى اطلاق بعض الأخبار وظهور بعض آخر لزوم القضاء خارج الوقت، كذيل صحيحة محمد بن