وعليه فيمكن تصحيحها على القواعد بأن يقال: إن غير الاختياري مشمول لقوله (عليه السلام):
كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر (1)، وعلى ذلك فلا مانع من العمل بالرواية سيما مع عمل المفيد والشيخ بها، وقد حكى عن المعتبر أنه لا بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان، فإنها رواية مشهورة، والوجه الذي ذكراه هو الحمل عن المحدث سهوا، ولعل المراد بالسهو هو عدم الاختيار مقابل العمد كما احتمله بعضهم.
ولو أحدث بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة من الصلاة قبل أن يتشهد، فلا يبعد القول بصحة صلاته على القواعد، لأن الطهور وإن كان شرطا للصلاة من أولها إلى آخرها، ويمكن استفادة اعتباره كذلك من مثل قوله (عليه السلام) لا صلاة إلا بطهور (2) وحديث لا تعاد (3) ونحوهما، وإن أمكن المناقشة في الجميع أو في بعض، لكن لا تصح المناقشة في اعتباره، إلا أن مقتضى حديث لا تعاد المذيل بقوله (عليه السلام): التشهد سنة والسنة لا تنقض الفريضة صحة تلك الصلاة الجامعة للشرايط إلى ما بعد السجدة الأخيرة.
فإن الحدث وإن قطع صلاته لكن لا اشكال في أن قطعها من حين حدوث الحدث، وقطعها موجب لخروج المصلي عن الصلاة بلا اشكال، لكن النقيصة في تلك الصلاة من قبل التشهد والسلام، والتشهد بحسب نفس الرواية سنة ولا تنقض الفريضة بالخلل فيها بتركها من غير عمد، ولا اشكال في أن هذا الترك ليس عن عمد، فإن الحدث يوجب خروجه عن الصلاة وترك التشهد بعد الخروج عنها لا موضوع له حتى يقال إنه عمدي.
فإن قلت إن الطهور معتبر في الصلاة وأجزائها، وانتقاضه بالحدث في الأثناء يوجب بطلان أصل الصلاة من قبل فقد الطهور الذي هو خلل في الفريضة، فالصلاة