في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر إلى آخره.
وأما دعوى موافقتها لفتوى جميع الفقهاء الأربعة، ففيها - مضافا إلى أن مجرد موافقتها لهم لا يوجب وهنا فيها وإنما المخالفة لهم عند التعارض من المرجحات كما لا يخفى - أنها ممنوعة، فإن المذكور في الخلاف أنهم اختلفوا في آخر وقت العشاء وأنه إلى الثلث أو الربع أو النصف أو طلوع الفجر اختيارا أو اضطرارا.
ومنه يظهر أنه لو سلم كون أكثر الأخبار الواردة في الوقت مشوبة بالتقية فلا يوجب ذلك الوهن في تلك الأخبار غير المشوبة بها، فتحصل مما مر أن الوقت الاختياري للعشائين إلى نصف الليل ويمتد للمضطر إلى الفجر وطريق الاحتياط واضح.
مسألة في الخلل في الوقت، ولا بد من تقديم مقدمة، وهي أن دخول الوقت يحتمل أن يكون شرطا لوجوب الصلاة، فيكون وجوبها مشروطا بمجئ الوقت كساير الوجوبات المشروطة، ويحتمل أن يكون الصلاة الواجبة معلقة على دخول الوقت فتكون من قبيل الواجبات المعلقة، فيكون الوجوب فعليا متعلقا بأمر استقبالي هي الصلاة في الوقت، ويحتمل أن يكون الوجوب مطلقا والوقت شرطا للمأمور به كالطهارة والستر للصلاة.
فعلى الأولين لو وقعت الصلاة خارج الوقت بطلت بحسب القواعد عمدا كان أو سهوا ونسيانا ونحوهما، ولا يمكن تصحيحها بحديث الرفع كالتصحيح به بالنسبة إلى شروطها كالطهارة والقبلة على ما مر الكلام فيه، فإن الصلاة قبل الوقت ليست مأمورا بها فلا مجرى لحديث الرفع فيها قبل الوقت ولا لقاعدة الاجزاء.
وعلى الثالث يكون حاله كحال سائر الشروط والأجزاء التي قلنا بجريان الحديث فيها وصيرورة الواجب الصلاة ما عدا الجزء أو الشرط المنسيين هذا بحسب الاحتمال.
ولا اشكال بحسب الاثبات في عدم كون الوقت من قبيل شروط الواجب