عدم السجدة وأريد اثبات الحكم لعدم السجدة الواحدة والمنفردة فهو مثبت، وإن كان عدم السجدة المنفردة والواحدة أي الموصوف بما هو كذلك فلا حالة سابقة له لأن الأعدام لا يعقل اتصافها بأمر وجودي أو عدمي عقلا ولا تتصف بهما عرفا، وهذا بوجه نظير استصحاب عدم القرشية الذي فصلناه بما لا مزيد عليه وأثبتنا عدم جريانه لا بنحو القضية المعدولة ولا بنحو الموجبة السالبة المحمول ولا بنحو السالبة المحصلة فراجع.
فتحصل مما ذكر وجوب الإعادة وعدم وجوب قضاء السجدتين وسجدة السهو للأصل الحكمي وانحلال العلم الاجمالي ولو حكما.
بل يمكن أن يقال: إن قضاء السجدة وسجدة السهو مترتبان على الصلاة الصحيحة، كما يظهر من عنوان القضاء فإن قضاء السجدة هو الاتيان بها بعد الصلاة الصحيحة بل سجدة السهو أيضا كذلك ولولا صحة الصلاة لما وجبا، ويظهر ذلك أيضا من الروايات الواردة في المسألة من الأمر بالمضي والاتمام ثم قضائها والاتيان بالسجدة للسهو (1)، فحينئذ مع استصحاب عدم الاتيان بالسجدتين في الركعة يحرز البطلان وينتفى الصحة، وبه ينتفي موضوع القضاء وسجدة السهو، وما في بعض الكلمات من أنهما لا تترتبان على الصلاة الصحيحة بل دليلهما أحكام حيثيته مما لا يمكن موافقته، وعليه فاستصحاب عدم الاتيان بالسجدتين في ركعة مقدم على استصحاب عدم وجوب القضاء وعدم وجوب سجود السهو وعلى أصل البراءة عن وجوبهما، ولو منعنا التقدم كما يأتي فجريان جميعها موجب للحكم بالبطلان وعدم لزوم القضاء والأمر سهل.
الصورة الثانية ما إذا علم اجمالا بعد الفراغ وقبل الاتيان بالمنافي، فحينئذ إن لم يحتمل ترك كلتيهما من الركعات غير الأخيرة، بأن احتمل أنه إما تركهما من الأخيرة أو ترك إحداهما منها والأخرى من الركعات السابقة، فعلى القول بأنه مع تركها من الأخيرة يقع التشهد والسلام في غير محلهما ووجب الاتيان بهما ثم الاتمام، يجب