الحجة، لكن مع ذلك مخالفة ما تسالم عليه الأصحاب جرأة، وطريق الاحتياط هو النجاة.
مسألة: لو أخل بتكبيرة الاحرام لنسيان أو غيره من الأعذار، فمع الغض عن الأدلة الخاصة هل يحكم بالصحة كنسيان سائر الأجزاء والشرايط ما عدا المستثنى في حديث لا تعاد، لتحكيمه على أدلتها ولدليل الرفع الحاكم عليها، أو يحكم بالبطلان لخصوصية في لسان أدلة اثبات التكبيرة توجب تقديمها على حديث الرفع ودليل لا تعاد.
لا يبعد البطلان فإن الظاهر حكومة أدلة التكبيرة على حديث الرفع ودليل لا تعاد، وذلك لا لقوله في موثقة عمار ولا صلاة بغير افتتاح (1)، فإنه وإن كان حاكما على دليل لا تعاد في نفسه، لكن قد عرفت فيما سلف أن تكرر هذا التركيب في موارد يقدم فيها لا تعاد يمنع عن ذلك سيما وروده في فاتحة الكتاب مع تصريح حديث لا تعاد بأنها سنة ولا تنقض السنة الفريضة، إلا أن يقال إن الورود في مورد أو في موارد قام الدليل على منع التحكيم لا يوجب رفع اليد عن الحكومة في سائر الموارد، لكن مع ذلك لا يسلم عن الاشكال.
بل التقديم لأجل ما ورد فيها من أنها تكبيرة الافتتاح، (2) وأنها مفتاح الصلاة (3) ولا تفتح الصلاة إلا بها (4) وأن تحريمها التكبير، (5) فإن مثل تلك التعبيرات ظاهرة في أن الصلاة اعتبرت بوجه لا يدخل فيها المصلي إلا بالتكبيرة، فكأنها بيت مسدود لا يفتح إلا بها، فلو لم يكبر المكلف وأتى بجميع أجزاء الصلاة تقع خارجها كما أن قوله تحريمها التكبير ظاهر في عدم الدخول فيها إلا بالتكبيرة،