وليس لازمها العرفي أو العقلي القضاء نعم مع الحكم بالبطلان يندرج تحت أدلة القضاء فهي الدليل على القضاء لا تلك الروايات ومع فرض اطلاقها يتقيد بالروايات المفصلة بين الوقت وخارجه.
فالتحقيق هو ما عليه جل من المحققين من كون المسألة ذات فرضين الانحراف إلى بين المشرق والمغرب وحكمه الصحة وعدم القضاء والإعادة وإلى أزيد حتى يبلغ إلى الاستدبار فيفصل بين الوقت وخارجه.
وهل الحكم المذكور يعم كل من صلى على غير القبلة فتبين الانحراف سوى العالم العامد والمسامح أو يختص بفرض خاص؟ فالكلام يقع في الصورتين.
الأولى من صلى وتبين الخلاف والانحراف فيما بين اليمين والشمال ومن المعلوم أن مقتضى صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت أين حد القبلة قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله (1) الصحة مطلقا خرج العامد العالم والمسامح غير المبالي انصرافا أو صرفا وبقي الباقي.
وليس ما يعارض الصحيحة المذكورة إلا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا (2) فإن مقتضى التعليل أن الحكم وجود أو عدما دائر مدار التحري والاجتهاد فخرج سائر الفروض والموارد.
وفي صلاحيتها للتقييد اشكال وهو أنه لا اشكال في أن قوله (عليه السلام) في الصحيحة وغيرها ما بين المشرق والمغرب قبلة ليس على نحو الحقيقة ضرورة أن قبلة المسلمين هي الكعبة خاصة كما مر الكلام فيه مستقصى فلا بد من حملها على الحقيقة الادعائية كما في الأشباه والنظاير ولا يصح ادعاء أن ما بينهما قبلة إلا مع كونه مشتركا مع الكعبة في