فإن حديث الرفع حاكم عليه حتى على الحمل على الحقيقة الادعائية على ما هو الأظهر بين محتملات أمثاله فإنهما متكفلة لحكم الصلاة مع فرض اعتبار القبلة فيها والحديث يرفعها منها فهو بمنزلة رافع الموضوع ونظير الاشكال المتقدم مع جوابه جار فيه فتدبر.
ثم إن الاشكال الثبوتي المعروف أي توقف كل من الحكم والعلم به على الآخر فيدور قد فرغنا عن جوابه سالفا مع أن نظيره واقع شرعا ومفتى به عند الأصحاب كالجهر والاخفات والقصر والاتمام فما يجاب به عن الاشكال فيهما يجاب به عن الاشكال في المقام.
فتحصل مما ذكر صحة صلاة الجاهل بحكم القبلة والناسي عنه مطلقا وتوهم أن الرفع إنما هو ما دام جاهلا فمع حدوث العلم يثبت التكليف فاسد وقد ذكرنا في محله بيان الأجزاء في أمثاله فراجع الأصول.
واستبعاد كون الجهل بالموضوع أسوء حالا من الجهل بالحكم في غير محله بعد اقتضاء الدليل ذلك بل ورد في صحيحة عبد الرحمن بن حجاج (1) في باب التزويج في العدة أن جهالته بالحكم أهون من جهالته بالموضوع وكيف كان لا اشكال من هذه الناحية والاحتياط حسن على كل حال.
فروع (الأول) لا اشكال في صحة الصلاة إذا تبين في أثنائها الانحراف إلى ما بين المشرق والمغرب، فيجب عليه أن يحول وجهه إلى القبلة ويتمها، من غير فرق بين سعة الوقت وضيقه حتى فيما إذا لم يبق منه إلا مقدار نصف الركعة أو أقل، كما لا اشكال في بطلانها مع الاستدبار ونحوه إذا تبين في سعة الوقت فليقطع صلاته ويستأنف إذا كان يدرك ركعة من الوقت بعد قطعها.
وتدل على ما ذكر موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صلى