الشك فيه حكم العقل بالاشتغال.
بل لأن وجوب الاتيان لا يحتاج إلى احراز الوقت، بل بعد اشتغال الذمة يقينا بالأداء تجب البراءة اليقينية، ومع الشك في خروج الوقت يحكم العقل بالاتيان خروجا عن الاشتغال ولعدم المؤمن مع الترك، هذا مع الغض عن الاستصحاب.
وأما بالنظر إليه فإن استصحاب بقاء الوقت واستصحاب عدم الاتيان بالصلاة كافيان في حكم بالوجوب فإن الوجوب مترتب على عدم الاتيان وبقاء الوقت من غير دخالة الشك في الوقت فيه، ولو شك في الوقت وشك في الاتيان بها فالحكم كذلك لو ترتب على عدم الاتيان وبقاء الوقت، لكن مقتضى صحيحة الحلبي خلاف ذلك فإن المأخوذ فيها خوف الفوت وعدمه فمع خوفه يجب تقديم العصر، ومن المعلوم أن الاستصحاب لا يرتفع به الخوف وجدانا، ولا دليل على التعبد بعدمه شرعا، وعليه لو خاف في الفرض من فوت إحداهما يجب عليه الاتيان بالعصر، و مع عدمه يجب الاتيان بهما مترتبا.
القسم الثاني: وهو الشك فيما يعتبر في الصلاة شرطا أو شطرا أو مانعا وقاطعا، لا اشكال في لزوم الاتيان بما يعتبر فيها والمراعاة له إذا شك في المحل للأصل وتؤيده جملة من الأخبار، كما لا ينبغي الاشكال في عدم لزوم ذلك وعدم الاعتناء بالشك مع كونه بعد المحل لقاعدة التجاوز من غير فرق بين أنحاء ما اعتبر فيها، و من غير فرق بين الركن وغيره، ومن غير فرق بين الركعتين الأولتين والأخيرتين، وإن نقل الخلاف في ذلك عن بعض الأصحاب إنما الاشكال والخلاف في بعض الموارد.
منها الخلاف في أن المستفاد من روايات الباب هل هو تأسيس قاعدة واحدة أو قاعدتين، فمن قائل إن هنا قاعدتين مستقلتين، قاعدة التجاوز المختصة بالصلاة، وقاعدة الفراغ فيما شك في صحته وهي قاعدة جارية في جميع الأبواب غير مختصة بالصلاة، ومن قائل إن المستفاد منها قاعدة واحدة تشمل باطلاقها الشك في الوجود والشك في الصحة.