وظاهر الآية الكريمة أقم الصلاة لدلوك الشمس (1) الخ أحد الاحتمالين الأولين، والأرجح بينهما هو الأول منهما، فإن الأظهر أن يكون قوله لدلوك الشمس متعلقا بالطلب فيكون الحاصل تجب الصلاة عند دلوكها فيكون الوجوب مشروطا، لا بالصلاة حتى يكون الوجوب معلقا، وأما كونها بصدد بيان الشرطية لا الحكم التكليفي، فخلاف الظاهر بعد كون الأمر متعلقا بالصلاة أو متعلقاتها، هذا بالنسبة إلى أول الزوال، وأما منه إلى آخر الوقت فسيأتي الكلام فيه.
وأما الروايات فيظهر من كثير منها أن الصلاة بالإضافة إلى وقتها من قبيل الواجب المشروط، مع أن عدم وجوبها قبل الوقت واضح لدى المتشرعة وكيف كان لا اشكال في عدم جريان حديث الرفع بالنسبة إلى الوقت من غير فرق بين ما قبل الوقت وما بعده ولا بين وقوع بعضها خارج الوقت ووقوع كلها هذا بحسب القواعد الأولية.
وأما بحسب الأدلة الخاصة فالكلام يقع فيها في مقامين.
الأول لو دخل في الصلاة قبل الوقت خطأ مثلا وانكشف الخطأ قبل تمام الصلاة أو بعده.
فيمكن الاستدلال للصحة وادراك الوقت بقاعدة من أدرك إذا أدرك من أوله مقدار ركعة بدعوى شمول مرسلة الذكرى (2) المجبور ضعفها بعمل المشهور له فإن قوله (عليه السلام) فيها: من أدرك ركعة أعم من أن أدركها من أول الوقت أو آخره وعلى ذلك يمكن تحكيمها على رواية إسماعيل بن رياح الآتية فإن المفهوم منها أن من لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة أو لم يدرك الصلاة في الوقت وهو حاكم على قوله في الرواية فدخل الوقت وأنت في الصلاة فيحكم بأن المحكوم بالصحة الصلاة المدركة ركعتها من غير الفرق بين أول الوقت وآخره.
والقول بأن كلا من القاعدة والرواية بصدد حكم غير حكم صاحبها، فإن القاعدة بصدد بيان ادراك الصلاة، والرواية بصدد بيان الأجزاء والصحة، فيعمل