إن جاز ذلك الوقت ثم صليها لم تكن صلاته هذه مؤداة، يستفاد منها أن وقت الفوت وقت لو افتتح الصلاة فيه تكون فائتة غير مؤداة، وهذا الاحتمال لو لم يكن أقرب فلا أقل من كونه مكافئا له، ومعه تسقط الرواية عن الدلالة، ومقتضى أدلة التجاوز أنه لا اعتبار بهذا الشك هذا.
مع أن في الرواية نحو ابهام فإن المراد بوقت الفوت إن كان الوقت الثاني أي الوقت الذي بعد وقت الفضيلة فانتساب الفوت إلى الصلاة يحتاج إلى تأويل و تجوز، وإن كان المراد وقت لو أتى بها فيه تكون مؤداة فتسميته بوقت الفوت غير ظاهرة، وإن كان المراد وقت لو أتى بها كانت غير مؤداة فالأمر بالاتيان قبل خروجه غير موجه، وهذا أيضا يوجب عدم جواز الاستناد إليها للمطلوب.
المسألة الثالثة لو شك في الاتيان بالعشائين بعد انتصاف الليل، فبناء على امتداد وقتها إلى نصف الليل لا يعتني بشكه لقاعدة التجاوز والدليل الخاص، وبناء على امتداده إلى الفجر إن قلنا بذلك مطلقا حتى للمختار وإن وجبت المبادرة إليهما قبل انتصاف الليل وأنه لا يجوز التأخير عنه بلا عذر، وأما إن كان الوقت مع التأخير باقيا فيجب الاعتناء بالشك والاتيان بهما وهو واضح.
ولو قلنا بأن الوقت للمختار إلى انتصاف الليل ولو أخر الصلاة إليه تقع قضاء، ويمتد إلى الفجر لو كان التأخير لعذر كنسيان وحيض، فحينئذ لو علم بأن التأخير على فرضه عن عمد واختيار، بأن شك في أنه أتى بهما أو أنه أخرهما عن انتصاف الليل اختيارا لا يعتنى بشكه لأنه من الشك بعد الوقت، ولو علم بأنه على فرضه كان عن عذر يجب الاعتناء والاتيان بها.
ولو لم يحرز أحدهما وكان شاكا في أن الترك هل كان عن اختيار أو عن عذر، لم يصح التمسك بقاعدة التجاوز لأن الشبهة بالنسبة إليها مصداقية، ومقتضى الاستصحاب بقاء التكليف ولزوم الاتيان بهما لكن لا يثبت بذلك لزوم المبادرة و عدم جواز التأخير عن الفجر لعدم اثبات كون الوقت باقيا، وعلى فرض القضاء لا تجب