مقصود به ذلك، فقوله: أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يده إلى آخره الذي هو كناية عن الحد الخاص وإن دل على أن الهوي قبل الوصول ليس بركوع، لكن لا يدل على أن الركوع الشرعي ذلك وأن للشرع اصطلاحا فيه، بل ذلك لأجل أن الهوي غير مقصود إلا للوصول إلى الحد الخاص، ولما كان الركوع من الأمور القصدية لا يصدق على هذا الهوي.
وتوهم أن هذه الرواية شارحة لسائر الروايات التي علق الحكم فيها بالركوع في غير محله، فإن المفهوم منها أن الهوي إلى الركوع ليس ركوعا، فلو ركع قاصدا ما دون الحد الشرعي لجهل أو نسيان فقد أتى بالركوع وتشمله الروايات المذكورة وبالجملة أن الرواية لا تدل على أن ما دون ذلك ليس ركوعا وإن قصده. بل تدل على أن الهوي غير ركوع، وقد تقدم أن ذلك الهوي لم يقصد به الركوع فيسلب عنه اسمه، وكيف كان فاثبات الحكم بتلك الرواية غير ممكن ولو نوقش في بعض ما ذكرناه فتدبر.
مسألة لو أخل بالقيام في الجملة أو في جميع صلاته فهل مقتضى القاعدة الأولية مع الغض عن الاجمال والأخبار الخاصة هي الصحة أو الفساد؟
ربما يتوهم أن القيام ثبت وجوبه في الصلاة بالكتاب فهو من فرائض الله، و مقتضى ذيل حديث لا تعاد أن الفريضة تنقض الفريضة، أما ثبوته به فلقوله تعالى:
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم (1) حيث فسر في الرواية عن أبي جعفر عليه السلام بأن الصحيح يصلي قائما والمريض جالسا (2) وعن تفسير النعماني عن علي عليه السلام قوله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، ومعنى الآية أن الصحيح يصلي قائما والمريض قاعدا إلى آخره، (3) و