ففيه أنه بعد عدم امكان تحصيل الشرط إلا بتقدمه على المشروط لا يمكن استفادة كون المحل شرعيا من الآية الكريمة كما هو ظاهر.
والأقوى أن الطهور شرط لطبيعة الصلاة ومع عروض الشك أثناء الصلاة لا يمكن التمسك بالقاعدة بالنسبة إليها في الوجود البقائي، فإن الطبيعة تتحقق بالدخول فيها مع تكبيرة الافتتاح وباقية إلى أن يخرج عنها بالسلام، فلها وجود تدريجي كالزمان أو الزماني، والقاعدة لا تفيد بالنسبة إلى وجودها البقائي، وكذا الحال لو كانت الطهارة شرطا للأجزاء أو للصلاة في حال الاجزاء، فالتفصيل بين الأجزاء اللاحقة والصلوات الأخر لا يرجع إلى فارق والله العالم.