حمل الأمر على الوجوب فلا يدل على التعيين ونفي الغير، مع أن الظاهر حمله على الارشاد لتصحيح الصلاة، ولولا كون ذلك الاقحام خلاف ارتكاز المتشرعة لما كان به بأس، ودعوى كون الاقحام ماحيا لصورة الصلاة ومخلا بالوحدة قابلة للدفع، فالعمدة هو ذلك الارتكاز.
ثم إنه يصح العدول منها إلى صلاة الظهر لصحتها باحراز الشرط بدليل التجاوز للأجزاء السالفة واستصحاب عدم الاتيان بالظهر على ما مر لتنقيح موضوع العدول وقد تحصل مما مر صحة العدول في جميع الفروض بحسب القاعدة.
نعم ربما يتوهم مخالفة ذلك لرواية زرارة نقلا من كتاب حريز بن عبد الله المتقدمة في بعض الفروض والاحتمالات، فإن في قوله: فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت احتمالات منها أن يكون المراد أن حدث الشك قبل صلاة العصر قضاها، وإن حدث بعدها فقد مضت، وعلى ذلك لم يتعرض لحدوثه في الأثناء ومنها أن يكون المراد أن حدث قبل شروع الصلاة قضاها، وإن حدث بعد الشروع مضت، وهذا مخالف لما تقدم من لزوم العدول فإن المتفاهم منه أنه لا يعتني بشكه ويصح ما اشتغل به عصرا ويتمها كذلك، ومنها أن يكون المراد أن حدث بينه وبين اتمام الصلاة قضاها، أي أن حدث قبل تمامها، وفي مقابله الحدوث بعدها، وفي هذا الفرض يمكن اجراء القاعدة المتقدمة أي العدول إلى العصر، فالمخالف لها فرض واحد منها، مع احتمال أن يكون المراد بقوله مضت البناء على الاتيان بالظهر بما هي شرط في العصر وأوكل الحكم على القواعد، والأمر سهل بعد ضعف الرواية فالقاعدة متبعة.
الصورة الثالثة لو علم بالاتيان بالعصر وشك في الاتيان بالظهر وقد بقي من الوقت أربع ركعات، فإن قلنا باشتراك الوقت بينهما إلى الغروب مطلقا كما قويناه في محله يجب الاتيان بالظهر وكذا لو قلنا بذلك فيما إذا كان آتيا بالعصر لكون الشك فيها حينئذ في الوقت، كما أنه لو قيل باختصاص آخر الوقت بالعصر مطلقا كان الشك