لو كان موضوعه عنوان الشرب في لسان الدليل لا يمكن اثباته باستصحاب الخمر، ولا بتنزيل شئ كالعصير منزلتها، فلو ورد أن شرب الخمر موجب لثبوت الحد الكذائي ثم ورد أن العصير خمر لا يثبت بذلك أن شربه يوجب الحد إلا مع اثبات عموم التنزيل، وكيف كان لا يمكن مساعدة ما أفيد وإن نسب إلى شيخنا الأستاذ قد سره.
كما نسب إليه أن التنزيل يجدي في عدم كون هذا الشك شكا بعد الوقت، وذلك يكفي في حكم العقل بالاشتغال، لعدم كون موضوعه الشك في الوقت، وفيه أيضا ما لا يخفى لمنع اثبات عدم كونه بعد الوقت بدليل التنزيل.
ثم إنك قد عرفت على ما تقدم منا آنفا أن الشك في الوقت ولو كان أقل من ركعة مما يعتبر ويعتنى به، ولا تشمله قاعدة التجاوز من غير فرق بين كون المستند قاعدة التجاوز أو صحيحة الفضيل صدرا وذيلا.
وأما بناء على المسلك الآخر وهو القول بأن تجاوز الوقت ومضيه بأن لا يبقى منه ما يسع الصلاة فمع بقاء ركعة منه كان الشك بعد التجاوز، فلا بد إذن في القول ببقاء الوقت وكون الشك في الوقت وعدم التجاوز من التمسك بحديث من أدرك.
ويرد عليه مضافا إلى ما تقدم، أنه بناء على اختصاص الحديث بمن لم يصل أو بمن اضطر إلى الاتيان بها ولو بقاعدة الشغل يتوقف جريان من أدرك على استصحاب عدم الاتيان أو الاضطرار إليه لقاعدة الاشتغال، ومع كون الشك بعد التجاوز تمنع قاعدته عن الاستصحاب وقاعدة الاشتغال لتقدمها عليهما بالحكومة أو بغيرها، فلا يمكن جريان قاعدة من أدرك في المقام.
الصورة السابعة ما لو شك في الاتيان بالظهرين ولم يبق من الوقت إلا مقدار خمس ركعات، فعلى ما قدمناه يكون الشك فيهما في الوقت ويجب الاتيان بهما، وهذا لا اشكال فيه.
إنما الاشكال في أن الواجب عليه هل هو الاتيان بالظهر ثم العصر أو العكس؟