يوسع ويضيق كما لا شهادة لموثقة عمار (1) بعد تثليث الأقسام إذ يكون حالها حينئذ مثل ما تقدم في أقسام الماء من كون الشرطية الثانية متكفلة لبيان مصداق من مصاديق المفهوم.
فإن قلت إن الشرطية في الموثقة لا مفهوم لها فإنها نظير ما سيقت لبيان تحقق الموضوع فإن مفهوم إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب هو إن لم يكن متوجها لا إن كان متوجها إلى غير ذلك كي يكون قوله متوجها إلى دبر القبلة من مصاديق المفهوم ولا مفهوم للقيد أيضا كي يقال إن مفهوم إن كان متوجها فيما بينهما هو إن كان متوجها لا فيما بينهما بل إلى غير ذلك وعليه فيلزم إهمال التوجه إلى المشرقين مع كونه في مقام البيان فلا بد من التزام دخوله في أحدهما وحيث لا يدخل في الثانية فلا محالة يكون داخلا في الأولى.
قلت إن كونها نظير الشرط المحقق للموضوع ممنوع فإن المفروض هو المصلي المتوجه إلى جهة وهو في الصلاة فتكون الشرطية في الفرض المذكور فكأنه قال المصلي المتوجه في صلاته إلى جهة إن كان متوجها إلى ما بين المشرق والمغرب فكذا، وإن لم يكن متوجها إلى ما بينهما فكذا، ومن المعلوم أن بعد فرض التوجه يكون المفهوم كون توجهه إلى غير ذلك فالعرف يفهم في المورد أن المفهوم إن كان توجهه إلى غير ذلك فيشمل القسمين وإلا يكال في فهم المفهوم إلى العرف ومن المعلوم أنه في قوله إن كان متوجها إليهما بعد فرض تحقق التوجه إن لم يكن كذلك المراد منه كون التوجه إلى غير ذلك فلا اشكال من هذه الجهة فالأقوى ما عليه المشهور من التفصيل.
وهل التوجه إلى دبر القبلة داخل في التفصيل المذكور أو موجب لبطلان الصلاة فيجب إعادتها في الوقت وخارجه.
وليعلم أن استدبار القبلة مقابل استقباله فكما أن الانحراف يمينا ويسارا قبل الوصول إلى حد المشرق والمغرب يوجب عدم الاستقبال كذلك في طرف الاستدبار