يجري مجرى العادة في أمثال المقام، ويمكن أن يكون سر ذكر السجود والقيام كون عروض الشك قبلهما نادرا، وبالجملة لا يصح رفع اليد عن الاطلاق بمثل ذلك الذي لا دليل عليه، ولا عن الموثقة - المتقدمة آنفا - الصريحة في عدم الاعتناء إذا أهوى إلى السجود، وجزم المشهور في المسألة المشار إليها إنما هو لموثقة أخرى من إسماعيل، لا لما ذكره، فالوجه عدم الفرق بين غير وغير مطلقا إلا في مسألة واحدة هي ما جزم به المشهور والتقييد غير عزيز.
ومنها أن المضي وعدم الاعتناء في القاعدة على نحو العزيمة لا الرخصة، وذلك لا للأوامر الواردة فيه، لعدم الاستفادة منها إلا الرخصة بعد ورودها في مورد توهم الحظر، ولا لقوله في بعضها: إن شكه ليس بشئ لأن ما يستفاد منه ليس إلا عدم الاعتناء بالشك، ويأتي فيه ما يرد على الاحتمال الأول، وعلى ذلك لا يكون الاتيان بالمشكوك فيه والتلافي بقصد المشروعية تشريعا محرما، ولا يلحق الاتيان بالزيادة العمدية كما قال القائل، فإنه مع عدم الاستفادة منه إلا الترخيص لا يترتب عليه ما ذكر.
بل لكون القاعدة كما أشرنا إليه فيما سلف محرزة، كما يستفاد من قوله عليه السلام في صحيحة حماد: قد ركعت امضه (1) وفي موثقة عبد الرحمن: قد ركع (2) ومع التعبد بوجود المشكوك فيه يعد الاتيان به زيادة في المكتوبة من غير شبهة المثبتية فلا يجوز، والتفصيل يطلب من مظانه.
ومنها أن روايات الباب كموثقة ابن مسلم (3) وصحيحتي زرارة (4) وإسماعيل (5)