الأولى، لأن الجزئية بعد التمام وهو ظرف سقوط جزئية الأولى.
ومنها أنه مع علم المكلف بالواقعة لا يمكن له قصد الافتتاح، لعدم امكان تكرره كما تقدم، وفيه أن ما تقدم من الامتناع هو قصد افتتاح ما هي مفتتحة، أي قصد تكبير الاحرام بعد تكبيرة الاحرام في مصداق واحد، لا قصد تكبيرة الافتتاح لمصداق يتحقق في ظرف بطلان الافتتاح الأول، وبعبارة أخرى أن المصلي لما رأى أن الافتتاح يقع في حال سقوط الافتتاح الأول لأن التكبيرة باتمامها افتتاح ومبطل، لا يرى امتناعا حتى يمتنع له القصد.
ومنها أنه مع العمد تقع الثانية محرمة، أما للتشريع المحرم، وأما لكونها مبطلة للصلاة وهو محرم، وفيه أن التشريع غير لازم بعد ما لم يتكرر الافتتاح في مصداق واحد، بل باتمامها ينتفي موضوع التشريع، مضافا إلى ما تقدم من عدم حرمة الفعل المشرع به، وأما الحرمة من قبل كونها مبطلة للعمل ففيها بعد تسليم حرمة الابطال أن سبب الحرام ليس محرما، فما هو الحرام ابطال العمل لا سبب ابطاله.
ومنها أن صحة الثانية موقوفة على تأخر بطلان الأولى إما زمانا أو آنا أو رتبة وهو مفقود، وفيه أن ذلك دعوى بلا برهان، لعدم دليل على لزوم التأخر حتى الرتبي منه، فعلى القواعد لا مانع من صحة الثانية وعدم الاحتياج إلى الثالثة.
بقي الكلام في دعوى عدم الخلاف بين الأصحاب وتسالمهم على البطلان قديما وحديثا كما قيل، لكنها قابلة للخدشة بعد احتمال تشبثهم بإحدى الوجوه السابقة، فطريق الاحتياط الاتمام ثم الإعادة.
مسألة: لو أخل بالجهر أو الاخفات في الأوليين أو في سائر الركعات عن جهل بالحكم أو الموضوع أو نسيان أو خطأ أو سهو ونحوها، فمع قطع النظر عن الروايات الخاصة، إن لم يكن لدليل اثبات الجهر أو الاخفات اطلاق فمقتضى أصالة البراءة في الأقل والأكثر الصحة مطلقا، للشك في اعتبارهما في غير حال العلم والعمد، من