عليها ويكون بمنزلة الترخيص وتحمل على الاستحباب.
(الرابع) إن صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة: يمينا وشمالا قال قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة (1) ظاهرة في أن وروده فيها كان لا باجتهاد ونظر بل لغفلة ونحوها وإن أبيت فلا أقل من احتمال كونه عن اجتهاد أو غفلة أو خطأ ونحوها ومع عدم الاستفصال تدل على الصحة في جميع الفروض والمحتملات فعلى الأول الذي هو الأظهر تكون معارضة لصحيحة الحلبي تعارض النص والظاهر فتقدم عليها بالحمل على الاستحباب وكذا على الثاني لبعد حملها على خصوص فرض الاجتهاد فتدبر.
ومع الغض عما سبق من الوجوه فغاية ما تدل عليه صحيحة الحلبي هو أن المصلي في مورد كان مكلفا بالتحري والاجتهاد لو تركه ولو قصورا بطلت صلاته ويجب عليه الإعادة وأما استفادة الحكم للساهي والغافل ونحوهما فمحل اشكال بل منع فلا محيص عن الأخذ باطلاق صحيحة معاوية وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في عدم صلاحية صحيحة الحلبي لتقييد صحيحة زرارة فلا اشكال في هذه الصورة.
ومنه يعلم الجواب في الصورة الثانية أي صورة الانحراف إلى أكثر مما بينهما فإن الصحيحة على أكثر الوجوه لا تعارض الأخبار المفصلة بين الوقت وخارجه.
وأما صحيحة سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحى فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع قال إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان قد مضى الوقت فحسبه اجتهاده (2) فلا تدل على أن الأمر مطلقا دائر مدار الاجتهاد حتى في مورد لم يكن المكلف مأمورا به كما