الظاهر عدم قصور الرواية لشمول الفرضين، وصدق قوله (عليه السلام): دخل في الصلاة وهو يرى أنه في وقت، ودعوى الانصراف إلى الفرض الثاني في غير محلها، بل المناسبات المغروسة في الذهب تؤكد التعميم، والظاهر أن موضوع الحكم بالاجزاء هو الدخول في الصلاة مع حجة شرعية أو عقلية بأن كان يرى اجتهادا أو تقليدا أو لقيام أمارة على الوقت ونحو ذلك دخوله ثم دخل الوقت في الأثناء والله العالم.
المقام الثاني فيما يتعلق بآخر الوقت والكلام فيه من جهات (الأولى) لا اشكال في أن الوقت ليس من أوله إلى آخره شرطا للوجوب فما هو الشرط له هو الزوال في الظهرين والغروب في العشائين والفجر في الصبح.
وعليه فهل دخول الوقت شرط لوجوبها حدوثا وباقي الوقت شرط للواجب، أو أن دخوله شرط لوجوبها إلى آخر الوقت؟
فعلى الأول يجوز التمسك بدليل الرفع لصحتها إذا وقعت بعد الوقت بتمامها أو ببعضها نسيانا أو خطأ أو جهلا، فإنه على ذلك يصير الوجوب بتحقق شرطه كواجب مطلق والوقت بوجوده البقائي كساير شرايط الواجب قابل للرفع التعبدي، لكنه احتمال ضعيف مخالف لظواهر الأدلة كالآية الكريمة المتقدمة وغيرها، مضافا إلى أنه لا مجال مع أدلة القضاء الشاملة للترك العمدي لجعل شرطية الوقت للصحة، لأنها تنافي الصحة على جميع الفروض.
وعلى الثاني لا يصح التمسك بحديث الرفع (1) ولا بساير القواعد المقررة للصلاة المأمور بها كما تقدم الكلام فيه بالنسبة إلى ما قبل الوقت، نعم مع ضم أدلة القضاء يكون الصلاة خارج الوقت مأمورا بها، فيصح التمسك بساير القواعد وبحديث الرفع في غير الوقت من سائر ما هو دخيل في الصلاة جزء أو شرطا.
والظاهر أن الصلاة بدخول الوقت تجب مستمرا وجوبها إلى آخر الوقت