وأما كيفية الصلاة عريانا ففيها جهات من البحث (الأولى) هل يجب الاتيان بها قائما مطلقا أو قاعدا كذلك، أو يفصل بين وجود الناظر المحترم فيؤتى بها قاعدا وعدمه فقائما، أو يفصل بين الأمن من الناظر وعدمه كما عن المشهور؟
والأخبار مختلفة فمنها ما دلت على لزوم الصلاة قائما كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي، قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم (1)، وفي ذيل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما (2).
ومنها ما دلت على لزومها قاعدا كصحيحة الحلبي المتقدمة وفيها (يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلي فيومئ إيماء) (3) وصحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
رجل خرج من سفينة عريانا أو سلبت ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه، قال: يصلي إيماء، وإن كانت امرأة جعلت يديها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته، ثم يجلسان فيوميان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما (4) وأما موثقة سماعة (5) ففيها على رواية يصلي قاعدا وعلى أخرى قائما وعليه فتسقط عن الحجية.
ومنها ما دلت على التفصيل بين ما إذا كان هناك أحد يراه فيصلي قاعدا وبين ما إذا لم يكن أحد يراه فيصلي قائما كصحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي جعفر عليه - السلام، في رجل عريان ليس معه ثوب، قال: إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما (6)