ابن سالم قال سمعت أبا عبد الله يقول: قال الله عز وجل: أنا خير شريك من أشرك معي غيري في عمل لم أقبله إلا ما كان لي خالصا (1) ونحوها غيرها وفي حديث أني أغنى الشركاء فمن عمل عملا ثم أشرك فيه غيري فأنا منه برئ وهو للذي أشرك بي دوني (2) وعن عدة الداعي عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إن الله تعالى لا يقبل عملا فيه مثقال ذرة من رياء (3) مما يظهر منها أن ادخال الرياء في عمل يوجب بطلانه فمن صلى وأدخل الرياء في ركوعه مثلا أو في قرائته أو في شئ من المستحبات التي فيها فقد أشرك في صلاته غير الله وأدخل فيه مثقال ذرة من الرياء فبطل عمله ولم يقبل الله منه وجعله لشريكه.
ومن الواضح أن أدلة حرمة الرياء آبية عن التقييد والتخصيص سواء كان المقيد والمخصص بلسان لا تعاد أم كان بلسان الرفع، بل الظاهر انصراف الدليلين عن الرياء بعد مثل قوله (عليه السلام) في جملة من الروايات كل رياء شرك (4) ونظير ذلك ما ذكر في روايات أخر، فالخروج عن الدليلين في مورد الرياء بالانصراف والتخصص لا بالتقييد والتخصيص.
مسألة ومن الشروط القبلة ومقتضى ذكرها في مستثنى حديث لا تعاد بطلان الصلاة بالاخلال بها ولا بأس ببيان ماهيتها وقد اختلفت كلمات الأصحاب فيها فعن جملة من القدماء والمتأخرين أن القبلة عين الكعبة لمن تمكن من العلم بها وجهتها لغيره وعن جماعة أنها الكعبة لمن كان في المسجد والمسجد لمن كان في الحرم والحرم